
إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المستأنفة
إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المستأنفة في ضوء القانون رقم (1) لسنة 2024
إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المستأنفة في ظل القانون رقم (1) لسنة 2024
صدر القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ؛ التزاما بالمادتين رقمي 96 ، 240 من الدستور المصري، وبمقتضى أحكام القانون المشار إليه جاز لخصوم الدعويين الجنائية أو المدنية التابعة الطعن بالاستئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة لإعادة النظر في موضوع الدعوى، هذا وبالنظر إلى أهمية الأحكام الغيابية في مواد الجنايات، وطبيعتها الخاصة؛ فقد تناول المقال العديد من الفروض العملية ، وخلص إلى العديد من النتائج على النحو التالي: أولا – أن محاكم الجنايات المستأنفة – المستحدثة – قد تصدر أحكاما غيابية تخضع لنظام إعادة الإجراءت في الدعاوى الجنائية؛ إذا أقيم الاستئناف من النيابة العامة. ثانيا- تتباين المحكمة المختصة بنظر إعادة الإجراءات، سواء محكمة جنايات أول درجة أم محكمة الجنايات المستأنفة، بالنظر إلى مدى استنفاد محكمة جنايات أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى من عدمه، في ضوء ما إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة أم بالإدانة، غيابيا أم حضوريا. ثالثا- تخضع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة في الدعوى المدنية التابعة استقلالا ؛ لأحكام السقوط وإعادة الإجراءات. رابعاً- أخضع المشرع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة إلى حكم سقوط العقوبة، بخلاف الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة فقد أخضعها إلى حكم سقوط الدعوى ؛ ومن ثم لا يمكن أن تصير الأحكام الصادرة بالإدانة من المحاكم الأخيرة باتة.
اقرأ ايضا — افضل محامي بالاردن
استئناف الأحكام فى الجنايات
أقر مجلس النواب منتصف شهر يناير الماضى تعديلا مهما على قانون الإجراءات الجنائية، أتاح من خلاله الحق لكل متهم فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وهو التعديل الذى يمثل ضمانة إضافية منحت للمحكوم عليهم فى القضايا الجنائية ، مغزى التعديل وأسبابه ومردوده على المتهمين نعرض له فى السطور التالية.
أن هذا التعديل التشريعى جاء تنفيذاً وواجباً للاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 240 من الدستور المصرى لسنة 2014 ، ويهدف إلى وضع قواعد جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه الدستورية كاملة، وذلك طبقاً للمادة 96 من الدستور، والتى نصت على أن: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون» .
، إلى أن الدستور، نص فى المادة 240 ، باب الأحكام الانتقالية، على أن : «تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك» .
ووفقا لتلك المادة أصبح هناك إلزام دستورى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، لإتاحة الحق للمتهم فى استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
كما أن المادة 97 من الدستور نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، إلا أن المحاكم كانت فى حاجة لتوفير الإمكانات المادية واللوجستية والكوادر البشرية من قضاة وأعضاء نيابة وتأهيلهم لذلك . ويشير رئيس محكمة الاستئناف، إلى أن التعديل التشريعى لقانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم واحد لسنة 2024 ، جاء تتويج لمتطلب أساسى دعونا إليه فى أحكامنا فى الجنايات، كما دعا إليه فقهاء القانون، لأنه إذا كانت العدالة تقتضى أن نضع ضمانات للمتهمين والمحكوم عليهم؛ يمكن من خلالها أن نمنحهم حقهم الدستورى فى الدفاع و الطعن فى الأحكام بطريق الاستئناف، فإن هذا يؤكد قيام دولة القانون والتى هى الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات .
وقد تضمن القانون رقم واحد فى الفصل الثانى منه، كيفية استئناف مواد الجنايات ، وقد حددت المواد المستحدثة أصحاب الحق فى الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أول درجة، سواء فى الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التى يجب إتباعها حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض ، وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة1959المعدل .
وقد تم العمل بالقانون الجديد اعتباراً من 17 يناير الماضي، كما صدرت القرارات التنفيذية المتعلقة به من رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية .
قانون الاستئناف الجنائي الجديد في مصر هو القانون رقم 1 لسنة 2024 الذي عدل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويسمح باستئناف أحكام محكمة الجنايات الصادرة في الدرجة الأولى.
أهم ملامح القانون الجديد:
- إتاحة الاستئناف:يتيح القانون الجديد للمتهم والنيابة العامة استئناف أحكام محكمة الجنايات الصادرة في الدرجة الأولى، مما يعني أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لم تعد نهائية في جميع الأحوال، بل أصبحت قابلة للاستئناف أمام محكمة جنايات أعلى درجة.
- الدرجة الثانية:يسمح القانون الجديد بوجود درجتين للتقاضي في قضايا الجنايات، مما يعطي المتهم فرصة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضده أمام محكمة أعلى.
- أحكام الإعدام:إذا كان الحكم الصادر من محكمة الجنايات هو حكم بالإعدام، فإنه يتم عرضه على محكمة الاستئناف وجوبًا، حتى لو لم يقم المتهم باستئنافه.
- وقف التنفيذ:لا يترتب على استئناف حكم الجنايات وقف تنفيذه تلقائيًا، إلا إذا رأت محكمة الاستئناف ذلك، أو إذا كان الحكم بالإعدام.
- إجراءات الاستئناف:يتم الاستئناف بتقديم طلب في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، خلال المدة القانونية المحددة (40 يوماً من تاريخ صدور الحكم).
- تقييد سلطة المحكمة:في حالة استئناف النيابة العامة، يجوز للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء البراءة إلا بإجماع آراء القضاة.
- الطعن في الأحكام الغيابية:لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالات محددة.
أهمية القانون الجديد:
- ضمانات للمتهمين:يمثل القانون الجديد ضمانة إضافية للمتهمين، حيث يتيح لهم فرصة ثانية للدفاع عن أنفسهم أمام محكمة أعلى.
- دولة القانون:يعزز القانون الجديد مبدأ سيادة القانون، ويؤكد على أن دولة القانون هي الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات.
- حق التقاضي:يتوافق القانون الجديد مع التوجهات الحديثة في مجال حقوق الإنسان، ويعزز حق التقاضي على درجتين للمتهمين في قضايا الجنايات.
- استراتيجية حقوق الإنسان:يتماشى القانون الجديد مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.
ملاحظات هامة:
- القانون الجديد لا يسري على الدعاوى التي فصلت فيها محاكم الجنايات قبل تاريخ سريان القانون.
- للمحكمة الاستئنافية صلاحية تصحيح البطلان في الإجراءات أو الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
- إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد بني على بطلان في الإجراءات، فللمحكمة الاستئنافية أن تحكم في الدعوى بعد تصحيح هذا البطلان