الدعم القانوني

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة

جنحة إمتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة المادتين 284 – 292 عقوبات

انه فى يوم الموافق / /2020

بناء على طلبالسيدة /……..0 المقيمة ………- القاهرة 0 ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي

أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت:

السيد /………………… – المقيم …………….. – القاهرة0

مخاطبا مع/

السيد الأستاذ / وكيل نيابة …….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى نيابة ….

مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى

بتاريخ 3/9/2020 بدائرة قسم ……. صدر قرارمن السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات شئون الاسرة

بنيابة ……. الكلية في الطلب رقم ….. لسنة2020 منازعة حضانة ……… الكلية الرقيم ….. لسنة 2020 قيد منازعات الحضانة

جزئى …… لشئون الاسرة لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بتسليم الصغيرتين (…..- …) ابنتى المعلن اليه الأول ……..

لامهما الشاكية / …………… بوصفها حاضنه لهما ،

وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفلتين إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور القرار سالف الذكر .

واعلانه به مرتين عن طريق محضرى التنفيذ.

وقد قضت محكمة النقض بأنه:

” جريمة الفقرة الأولي من المادة ٢٩٢ عقوبات . مناط تطبيقها . صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير

أو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه .”

(الطعن رقم 151 لسنة 42 قضائية –الصادر بجلسة 27/3/1972 – مكتب فنى سنة 23 – قاعدة 107 – صفحة 483)

وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفلتين لمن له الحق في طلبهما

المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات.

حيث تنص المادة 292 من قانون العقوبات على أنه:

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق

فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره

ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.”

حيث قامت إدارة محضر تنفيذ محكمة …… قسم …… بالتوجه رفقة المدعيه بالحق المدنى الى المعلن اليه الاول لتنفيذ حكم تسليم الصغيرتين

إلا أنه إمتنع عن تمكين محضر التنفيذ من الدخول الى الشقة مما يتوافر معه اركان جريمة الإمتناع المنصوص عليها فى المادة 292 من قانون العقوبات.

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

” امتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائيا بضمه . كفايته لادانته بالمادة ٢٩٢ عقوبات .

مجادلته من بعد في أحقيتها في الحضانة . دفاع ظاهره البطلان “.

(الطعن رقم 822 لسنة 49 قضائية الصادر بجلسة 4/11/1979 مكتب فنى سنة 30 – قاعدة 183 – صفحة 851 )

ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية

مما يحق معه أن تطالب بمبلغ خمسة الاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بـنـــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور

أمام محكمة …….. الكائن مقرها …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم.

لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات

وذلك لأنه في يوم 3/9/2020 بدائرة قسم …….. قد امتنع عن تسليم الطفلتين الى من له الحق في حضانتهما

مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ خمسة الاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى