صياغة العقود

صيغة دعوى إخلاء للتنازل عن الايجار مع انتفاء شروط الجدك

صيغة دعوى إخلاء للتنازل عن الايجار مع انتفاء شروط الجدك

انه في يوم … الموافق   /   / ۲۰۱

بناء عبى طلب السيد / …………………………. ومهنته ……. المقيم برقم …….. شارع ……. قسم ……… محافظة ……..ومحله المختار

انا …………………. محضر محكمة……………. قد انتقلت الى محل اقامة :-

۱السيد…………………………. ومهنته … المقيم برقم …….. شارع ……….. قسم ………محافظة

مخاطبا مع   / ……………………………………………………………..

۲السيد /……………………. ومقيم فى …………………………… محافظة

مخاطبا مع / ………………………………………………………………….

واعلنتهما بالاتي

بموجب عقد مؤرخ  /   / ۲۰۱  أستأجر المعلن إليه من الطالب المحل رقم.. بالعقار رقم .. الكائن . . بأجرة شهرية قدرها . . جنيها بغرض استعماله في . . ونص البند . . علي أنه يحظرعلي المستأجر التنازل عن الايجارأو الايجار من الباطن بغير أذن كتابي صريح من المؤجر ، وقد بدأ المعلن إليه الأول في اعداد المحل لمباشرة تجارته المؤجر المحل من أجلها ، الا أنه قبل مباشرتها به تنازل عن الايجار للمعلن إليه الثاني لقاء مبلغ . . جنيه حسبما تضمنه الاخطار الذي تسلمه الطالب متعلقا بهذا التنازل قولا بأن المعلن إليه الأول قدباع للمعلن إليه الثاني المتجر الذي أنشأه بالعين المؤجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة۵۹٤ من القانون المدني.

ولما كان الثابت أن المعلن إليه الأول أستأجر عين النزاع بتاريخ / / ۲۰۱۸واستمرفي اعدادها لمباشرة نشاطه التجاري حتى تاريخ / / ۱۹۰۰ وقبل أن يمارس هذا النشاط تنازل عنها للمعلن إليه الثاني في / / ۲۰۱  حسبما تضمنه الاخطار سالف البيان .

واذا كان ما تقدم ، وكان المقرر قانونا أن المتجر ف ي معنى المادة ۵۹٤/۲ من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقوما ت مادية ومعنوية ،وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، وأن العنصر المعنوي الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي يدور حوله العناصر الاخري، فيترتب علي غيبته انتفاء فكرة المتجر في ذاتها. نقض ۱۹/۱۲/ ۱۹۸۱طعن ۹۸٤ س ٤٦ ق. فيكون المتجر المقول بالتنازل عنهلم يكن له وجود ولم يزول نشاطا منذ إبرام عقد الايجار وحتى حصولا لتنازل مما مفاده أن التصرف الذي تمبين المعلن اليهما ليس الا تنازلا عن الايجار بغير موافقة المالك لانتفاء الشروط التي يتطلبها القانون لاعتبار التصرف واردا علي متجر وذلك لانتفاء وجود المتجر ذاته.انظر نقض ۱٤/۱۲/۱۹۷۷ طعن٦۵۵ س٤۳ ق
واعمالا للحظر المنصوص عليه بالبند . . ولنص الفقرة (جـ) من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ يتعين إخلاء عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها .
ويركن الطالب في اثبات دعواه لشهادة الشهود والقرائن .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة . . الدائرة بمقرها الكائن بشارع … وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم … الموافق \ \ ۲۰۱  الساعة التاسعة صباحا ليسمعا الحكم باخلاءهما من عين النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ / / ۱۹ والزامهما بتسليمها للطالب خالية مما يشغلها ، مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق ،

عقد ايجار جدك

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) يقر الطرف الاول أنه المالك للعقار رقم ……. الكائن به متجره المسمى ……. والمقيد بالسجل التجارى تحت رقم ……….

” وفى حالة ما إذا كان المستأجر هو الذى يرغب فى تأخير متجرة يستبدل البند التالى بالبند السابق ”

يقر الطرف الاول بأنه استأجر العين خالية من …….. الذى صرح له كتابة وفقا للثابت بالعقد المبرم فيما بينهما ” أو بموجب تصريح مكتوب تال لتحرير العقد المبرم بينهما ” بتأجير العين من الباطن، وقد أنشأ بها متجرا ” أو مصنعا ” سمى ……… وقيد بالسجل التجارى تحت رقم ……..

(البند الثانى) بموجب هذا العقد ، قام الطرف الاول بتأجير المتجر ” أو المصنع” المبين بالبند السابق ، للطرف الثانى لقاء أجرة شهرية قدرها ……فقط…….. تستحق حتى اليوم الثالث من كل شهر بموطن الطرف الاول ، وفى حالة اخلال الطرف الثانى بهذا الالتزام يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء آخر .

(البند الثالث) قام الطرف الثانى بدفع مبلغ …. فقط ………بمجلس هذا العقد للطرف الاول كتابين برد فى حالة قيام الطرف الثانى بتنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد ، والا كان للطرف الاول حبس هذا التأمين الاقتضاء حقه منه فضلا عن رجوعه بمستحقاته التى تجاوزه بدعوى مستقلة لتكملة التعويض لجبر ما اصابه من ضرر .

(البند الرابع) يقر السيد /………. بأنه يكفل الطرف الثانى على وجه التضامن فى تنفيذ التزاماته المترتبة على هذا العقد وفقا للاحكام العامة للتضامن .

(البند الخامس) يشمل الايجار الانتفاع بالمتجر بجميع عناصره وموقوماته المادية والمعنوية وللطرف الثانى الاعلان عنه بكافة الوسائل دون ذكر اسمه الشخصى والانتصار على ذكر اسم المتجر فقط .

(البند السادس) لا يجوز للطرف الثانى اجراء اى تعديل سواء بداخل المتجر أو بواجهته او بالافتات المتعلقة به او اضافة شئ الى ذلك .

(البند السابع) مدة هذا العقد ….. ” ثلاث سنوات مثلا ” تبدأ من تاريخ تحريره وتنتهى فى    /   /        دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء .

(البند الثامن) يلتزم الطرف الثانى بعقود العمل المتعلقة بالعاملين بالمتجر وما يترتب عليها من أجور ومنح وعلاوات وتأمينات ، ويعتبر وحدة المسئول عن أى اخلال بالالتزامات المترتبة على ذلك .

(البند التاسع) يصبح الطرف الثانى اعتبارا من اليوم مسئولا جميع الجهات عن المتجر ، ويقوم الطرف الاول باخطار مأمورية الضرائب التابع لها بهذا الايجار .

(البند العاشر) تمت معاينة المتجر بمعرفة الطرف الثانى معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الاول بضمان ما قد يظهر من عيوب .

(البند الثانى العاشر) يضمن الطرف الاول ضمان التعرض القانونى الذى قد يواجه به الطرف الثانى وكذلك خلو المتجر من كافة الحقوق العينية والشخصية .

(البند الثالث عشر) تختص محاكم …. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من اطرافه المبينة به موطنا مختارا فى هذا الصدد .

(البند الرابع عشر) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                                  (الطرف الثانى)

(الكفيل المتضامن)

كشف ببيان الموجودات المادية

” تذكر جميع الموجودات ”

(الطرف الاول)                   (الطرف الثانى)

(الطرف الثالث)

ملاحظات : 1- نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التي تجيز للمستأجر الذي أنشأ بالعين المؤجرة متجرا أو مصنعا بيعه ولو وجد بالعقد شرط يحظر عله التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن ، ورد على سبيل الاستثناء ومن ثم يجب قصره على ما ورد في شأنه وهو بيع المتجر أو المصنع . مفاد ذلك أن هذا المستأجر لا جوز له أن يؤجر متجره من الباطن طالما كان ممنوعا من ذلك ” وقد أقرتنا محكمة النقض على ذلك ، راجع مجموعة المبادئ القانونية المؤلف ، الجزاء الرابع ”  .

2- المتجر والمصنع باعتباره مجموعا من المال فيعتبر منقولا متى كان الغرض الأول من الإيجار ليس المكان الذي يشغله بل المنشأة وما اشتملت عليه من أدوات ” جدك ”

و لأجل العلم . .

للتواصل 01111295644

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى